شكوى للمحكمة الإدارية
عندما باشرت إجراءات رفع الدعوى القضائية، كان القانون واضحا بالنسبة لي وكذلك حقي، إلى درجة أني توهمت بأنه سيتم الفصل في القضية التي رفعتها يوم 16 جوان 2000 تحت عدد 18918 قبل أن تغرب شمس آخر يوم في العام نفسه. أكثر من ذلك، أعددت وثائقي لرفع قضية قصد المطالبة يالتعويض لي عن المصاريف التي تكبدتها خلال فترة التعطيل وخاصة معينات كراء المحل الذي تسوغته منذ غرة فيفري 2000.
طبعا لم أكن أتوقع أبدا أن تبقى القضية دون فصل لغاية اليوم... وهذا نصّ العريضة التي رفعتها للمحكمة الإدارية:
الموضوع : دعوى في تجاوز السلطة
العــارض : زياد الهاني، صحفي
12 شارع الهادي شاكر، 2016 قرطاج
ضــــــــــدّ : السيد وزير الداخلية في شخص ممثله القانوني
شارع الحبيب بورقيبة، 1000 تونس
المؤيدات : نسخة من عريضة الشكوى الموجهة بالبريد مضمون الوصول
المرجــع : الحكم الصادر في القضية عدد 17414 بتاريخ 1999.7.15
تحيّة وبعد
فقد تقدمت أنا العارض المذكور أعلاه بتاريخ 2000.4.10 بملف إعلام لوزارة الداخلية لإصدار مجلة تحمل اسم:
لكن وتنفيذا للتعليمات غير القانونية التي أصبحت في عرفنا أقوى نفاذا من القوانين، امتنعت الوزارة عن قبول الملف ودعتني لإرساله بالبريد، رغم تأكيدي على عدم قانونية هذا السلوك. أمام هذا الوضع اضطررت في اليوم نفسه لتوجيه الملف كاملا للسيد وزير الداخلية بالبريد مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ مع مطلب مسبق في شكل تظلم أرفق لجنابكم نسخة منه. ودعوته في هذا التظلم لتمكيني من الوصل الذي لا يمكن النشر بدونه خلال المدة القانونية وإلاّ اضطررت لرفع الأمر إليكم. لكن ها قد مضى أكثر من شهرين دون ردّه مما يعتبر رفضا منه يدفعني لمقاضاته أمامكم في الآجال المنصوص عليها بالقانون للمطالبة بحقي في الوصل.
سيدي الرئيس
شرط الحصول على وصل قبل نشر أيّة دورية، وإن كان منصوصا عليه في مجلة الصحافة الصادرة عام 1975، إلاّ أن جذوره تعود في الواقع لعام 1922 حين دفعت سلطات الاحتلال الباي، بناء على البرقية عدد 283 التي وجهها المقيم العام لوزير الخارجية الفرنسي بتاريخ 16 نوفمبر 1921، لإصدار أمر 4 جانفي 1922 الذي أصبح نشر الصحف بموجبه مرتبطا بالحصول على وصل يسلّم للصحف الأوروبية في ظرف ثمانية أيام من إيداع الإعلام، في حين لا تكون الإدارة ملزمة بتسليم هذا الوصل للصحف العربية خلال أجل معيّن كوسيلة من سلط الاحتلال للتحكم في إصدار الصحف الوطنية وبالتالي كبح الحركة الوطنية التي يُـعتبر النضال من أجل الحرية محركها الرئيسي.
وكان وزير الداخلية في مرحلة سابقة يستخدم هذا الأسلوب أي يقبل الملفات ويمتنع عن تسليم الوصل. والأمر هنا لا يتعلق بالصحف فحسب بل يتعداه لتكوين الجمعيات و الأحزاب. أي لكل ما له علاقة بالنشاط في مجال الحريات العامة. لكنه أخيرا طوّر الأسلوب بحيث أصبح يرفض قبول الملفات من الأصل. فهل يعتبر السيد وزير الداخلية نفسه فوق القانون وفوق المساءلة ولو بعد حين؟
سيدي الرئيس
عندما نسعى لإصدار صحيفة أو تكوين جمعية أو حزب فلسنا نطلب منّة من أحد. بل نحن نمارس كمواطنين أحرار حقّـا جمهوريا مضمنا بالدستور والقانون في دولتنا دولة التونسيين جميعا. حق نستمده من شرعية نضالات أجيال التونسيين وتضحياتهم التي أسسته. ومسؤوليتنا في هذا الشأن نحن جيل الإستقلال والجمهورية مسؤولية مضاعفة.
لذا وبناء على ما تقدم ألتمس من جنابكم الحكم بإلزام السيد وزير الداخلية بتمكيني من الوصل المثبت استلامه ملف الإعلام بإصدار مجلة الميثاق الجمهوري، مع حفظ الحق في ما زاد على ذلك.
وتفضلوا سيدي في الختام بقبول فائق التقدير
طبعا لم أكن أتوقع أبدا أن تبقى القضية دون فصل لغاية اليوم... وهذا نصّ العريضة التي رفعتها للمحكمة الإدارية:
الحمد لله وحده
تونس في 2006.6.16
جناب السيد الرئيس الأول للمحكمة الإدارية المحترم
دام حفظه
دام حفظه
الموضوع : دعوى في تجاوز السلطة
العــارض : زياد الهاني، صحفي
12 شارع الهادي شاكر، 2016 قرطاج
ضــــــــــدّ : السيد وزير الداخلية في شخص ممثله القانوني
شارع الحبيب بورقيبة، 1000 تونس
المؤيدات : نسخة من عريضة الشكوى الموجهة بالبريد مضمون الوصول
المرجــع : الحكم الصادر في القضية عدد 17414 بتاريخ 1999.7.15
تحيّة وبعد
فقد تقدمت أنا العارض المذكور أعلاه بتاريخ 2000.4.10 بملف إعلام لوزارة الداخلية لإصدار مجلة تحمل اسم:
الميثاق الجمهوري
وذلك حسب مقتضيات الفصل 13 من مجلة الصحافة. وتضمن الملف إلى جانب الإعلام مضمونا من سجلي العدلي ومضمونا من السجل التجاري. وكان يفترض حسب الفصل المشار إليه أن تقبل الوزارة الملف وتسلمني وصلا في ذلك. لكن وتنفيذا للتعليمات غير القانونية التي أصبحت في عرفنا أقوى نفاذا من القوانين، امتنعت الوزارة عن قبول الملف ودعتني لإرساله بالبريد، رغم تأكيدي على عدم قانونية هذا السلوك. أمام هذا الوضع اضطررت في اليوم نفسه لتوجيه الملف كاملا للسيد وزير الداخلية بالبريد مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ مع مطلب مسبق في شكل تظلم أرفق لجنابكم نسخة منه. ودعوته في هذا التظلم لتمكيني من الوصل الذي لا يمكن النشر بدونه خلال المدة القانونية وإلاّ اضطررت لرفع الأمر إليكم. لكن ها قد مضى أكثر من شهرين دون ردّه مما يعتبر رفضا منه يدفعني لمقاضاته أمامكم في الآجال المنصوص عليها بالقانون للمطالبة بحقي في الوصل.
سيدي الرئيس
شرط الحصول على وصل قبل نشر أيّة دورية، وإن كان منصوصا عليه في مجلة الصحافة الصادرة عام 1975، إلاّ أن جذوره تعود في الواقع لعام 1922 حين دفعت سلطات الاحتلال الباي، بناء على البرقية عدد 283 التي وجهها المقيم العام لوزير الخارجية الفرنسي بتاريخ 16 نوفمبر 1921، لإصدار أمر 4 جانفي 1922 الذي أصبح نشر الصحف بموجبه مرتبطا بالحصول على وصل يسلّم للصحف الأوروبية في ظرف ثمانية أيام من إيداع الإعلام، في حين لا تكون الإدارة ملزمة بتسليم هذا الوصل للصحف العربية خلال أجل معيّن كوسيلة من سلط الاحتلال للتحكم في إصدار الصحف الوطنية وبالتالي كبح الحركة الوطنية التي يُـعتبر النضال من أجل الحرية محركها الرئيسي.
وكان وزير الداخلية في مرحلة سابقة يستخدم هذا الأسلوب أي يقبل الملفات ويمتنع عن تسليم الوصل. والأمر هنا لا يتعلق بالصحف فحسب بل يتعداه لتكوين الجمعيات و الأحزاب. أي لكل ما له علاقة بالنشاط في مجال الحريات العامة. لكنه أخيرا طوّر الأسلوب بحيث أصبح يرفض قبول الملفات من الأصل. فهل يعتبر السيد وزير الداخلية نفسه فوق القانون وفوق المساءلة ولو بعد حين؟
سيدي الرئيس
عندما نسعى لإصدار صحيفة أو تكوين جمعية أو حزب فلسنا نطلب منّة من أحد. بل نحن نمارس كمواطنين أحرار حقّـا جمهوريا مضمنا بالدستور والقانون في دولتنا دولة التونسيين جميعا. حق نستمده من شرعية نضالات أجيال التونسيين وتضحياتهم التي أسسته. ومسؤوليتنا في هذا الشأن نحن جيل الإستقلال والجمهورية مسؤولية مضاعفة.
لذا وبناء على ما تقدم ألتمس من جنابكم الحكم بإلزام السيد وزير الداخلية بتمكيني من الوصل المثبت استلامه ملف الإعلام بإصدار مجلة الميثاق الجمهوري، مع حفظ الحق في ما زاد على ذلك.
وتفضلوا سيدي في الختام بقبول فائق التقدير
زياد الهاني
السيد وزير الداخلية أنكر بكل بساطة أن تكون مصالحه قد تسلمت مراسلتي الموجهة له بالبريد مضمون الوصول؟؟ وهذا ردّه:
الجمهورية التونسية
وزارة الداخلية
الإدارة العامة للدراسات القانونية والنزاعات
عــ3548\2ـدد
الموضوع: حول القضية الإدارية عدد 18918 القائم بها في مادة تجاوز السلطة السيد زياد الهاني ضد وزارة الداخلية
المرجــع: مكتوبكم عدد 8649 بتاريخ 2000.10.5
جوابا على عريضة الدعوى المؤرخة في 2000.6.16 والمدلى بها في نطاق القضية الإدارية عدد 18918 القائم بها في مادة تجاوز السلطة السيد "زياد الهاني" طعنا في القرار الضمني القاضي برفض تسليمه وصلا مقابل إدلائه بوثائق تخص الإعلام بإصدار مجلة تحمل عنوان "الميثاق الجمهوري"، أتشرف بإعلامكم أنه لم يرد على مصالح الوزارة إعلام من هدا القبيل. لذا وعملا بما تقدم بيانه المرجو من عدالة الجناب القضاء برفض الدعوى. ولكم سديد النظر
الجمهورية التونسية
وزارة الداخلية
الإدارة العامة للدراسات القانونية والنزاعات
عــ3548\2ـدد
تونس في 25 أكتوبر 2000
من وزير الداخلية
إلى
السيد الرئيس الأول للمحكمة الإدارية
إلى
السيد الرئيس الأول للمحكمة الإدارية
الموضوع: حول القضية الإدارية عدد 18918 القائم بها في مادة تجاوز السلطة السيد زياد الهاني ضد وزارة الداخلية
المرجــع: مكتوبكم عدد 8649 بتاريخ 2000.10.5
جوابا على عريضة الدعوى المؤرخة في 2000.6.16 والمدلى بها في نطاق القضية الإدارية عدد 18918 القائم بها في مادة تجاوز السلطة السيد "زياد الهاني" طعنا في القرار الضمني القاضي برفض تسليمه وصلا مقابل إدلائه بوثائق تخص الإعلام بإصدار مجلة تحمل عنوان "الميثاق الجمهوري"، أتشرف بإعلامكم أنه لم يرد على مصالح الوزارة إعلام من هدا القبيل. لذا وعملا بما تقدم بيانه المرجو من عدالة الجناب القضاء برفض الدعوى. ولكم سديد النظر
عن وزير الداخلية
المدير العام للدراسات القانونية والنزاعات
صلاح الدين الضّمبــري
المدير العام للدراسات القانونية والنزاعات
صلاح الدين الضّمبــري
ورغم الطابع المهذب لردّ وزارة الداخلية، إلاّ أني لم أهضم كيف تسمح وزارة سيادة لنفسها بعدم قول الحقيقة في مواجهة مواطن بسيط.. شعرت بمرارة ستنعكس على التقرير الجوابي الذي قدمته للمحكمة، والذي سأعرضه في التدوينة القادمة
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire